الفيض الكاشاني
1149
الوافي
لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال « إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه » . 13972 - 21 التهذيب - 5 / 218 / 73 / 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد وعن إبراهيم بن عبد اللَّه عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد اللَّه ( ع ) فسله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي « ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك » . بيان : وذلك لأنه زاد على أجرة بالأضحية المنوي ذبحها أجر مصيبته بنقص ماله وتلفه فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى « لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ ( 1 ) » وينبغي حمل الخبرين على ما إذا لم يقدر على البدل ويجوز حمل الثاني على التطوع أيضا 13973 - 22 التهذيب - 5 / 218 / 75 / 1 الحسين عن فضالة عن عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال « ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة » . 13974 - 23 الفقيه - 2 / 500 / 3072 حفص بن البختري قال :
--> ( 1 ) الحج / 37 .